السيد حسن القبانچي

382

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثاني : في تقديرات الدية ( 1 ) الدية في قتل شبه العمد والخطأ 7475 / 1 - العياشي : عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية ( 1 ) . 7476 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أو يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة : إنّ دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة - ما - بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون

--> ( 1 ) - تفسير العياشي 1 : 265 ، وسائل الشيعة 19 : 149 ، تفسير البرهان 1 : 404 ، البحار 104 : 408 .